مسألة 146: لعلمائنا قولان في أن العامل يملك الحصة أو الأجرة، فالأشهر الأول.
ومن قال: إنه يملك الحصة، اختلفوا على قولين: أحدهما: أنه يملك بالظهور، والآخر: يملك بالانضاض، وسيأتي (1) البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
فإن قلنا لا يملك حصة، فالزكاة بأجمعها على المالك، لأنه يملك الربح والأصل معا، وإن قلنا: يملك بالظهور - وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين (2) - فعلى المالك زكاة الأصل ونصيبه من الربح.
وفي حصة العامل قولان: عدم الزكاة، لأن ملكه غير مستقر عليه، لأنه وقاية لرأس المال عن الخسران.
والثاني: الثبوت، للملك، والتمكن من التصرف فيه كيف شاء، والقسمة، وتعلق حق الفقراء بذلك الجزء الذي هو لهم أخرجه عن كونه وقاية لخسران يعرض، وقواه الشيخ (3)، وللشافعي كالقولين (4).
وله آخر: أنه كالمغصوب، لأنه غير متمكن من التصرف فيه على حسب مشيئته (5).
وإن قلنا: إنه يملك بالقسمة والانضاض - وهو أصح قولي الشافعي، وبه قال مالك والمزني (6) - فزكاة رأس المال على المالك.