إناثا بل تقوم ماشيته لو كانت إناثا وتقوم الأنثى المأخوذة منها ويعرف نسبتها من الجملة وتقوم ماشيته الذكور ويؤخذ أنثى قيمتها ما تقتضيه النسبة وكذلك الأنثى المأخوذة من الإناث والذكور تكون دون المأخوذة من محض الإناث وفوق المأخوذة من محض الذكور بطريق التقسيط السابق في المراض وحكي صاحب البيان في كتاب مشكلات المهذب وجها أنه يجوز على هذا الوجه أن تكون قيمتهما سواء وهو شاذ مردود (والوجه الثالث) إن أدى أخذ الذكر إلى التسوية بين نصابين لم يؤخذ والا اخذ (مثاله) يؤخذ ابن مخاض من خمس وعشرين وحق من ست وأربعين وجذع من إحدى وستين وكذلك يؤخذ الذكر إذا زادت الإبل واختلف الفرض بزيادة العدد ولا يؤخذ ابن لبون من ست وثلاثين لأنه مأخوذ عن خمس وعشرين (واما) البقر فالتبيع مأخوذ منها في مواضع وجوبه وهو في كل ثلاثين وحيث وجبت المسنة تعينت ان تمحضت إناثا أو انقسمت كما سبق في الإبل وان تمحضت ذكورا ففيه الوجهان الأولان في الإبل (الأصح) عند الأصحاب ونقله المصنف والأصحاب عن نصه في الام جواز الذكر. ولو كانت البقر أربعين أو خمسين فاخرج منها تبيعين أجزأه على المذهب وبه قطع الجمهور وسبق في باب زكاة البقر فيه خلاف ضعيف (واما) الغنم فان تمحضت إناثا أو انقسمت ذكورا وإناثا تعينت الأنثى بلا خلاف وان تمحضت ذكورا فطريقان (المذهب) وبه قطع المصنف والجماهير يجزئ الذكر لان واجبها شاة والشاة تقع على الأنثى والذكر بخلاف الإبل والأربعين من البقر فإنه منصوص فيهما على أنثى (والطريق الثاني) فيه الوجهان الأولان في الإبل حكاه الرافعي وهو شاذ ضعيف والله أعلم (واما) قول المصنف في الكتاب ان تمحضت ذكورا وكانت من الإبل أو في أربعين من البقر ففيه وجهان (قال) أبو إسحاق لا يجوز الا الأنثى (وقال) أبو علي بن خيران: يجوز فيه الذكر وهو المنصوص في الام. قال أبو إسحاق: الا انه يؤخذ من ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرين. فهذا الذي فرعه أبو إسحاق في ابن لبون متفق عليه وليس أبو إسحاق منفردا به بل اتفق الأصحاب عليه تفريعا على المنصوص وقد تستشكل حكاية المصنف عن أبي إسحاق هذا التفريع لان أبا إسحاق يقول لا يجزئ الذكر فكيف يفرع عليه وإنما هو قول ابن خيران (وجواب) هذا الاشكال أن قول ابن خيران هو المنصوص كما ذكره المصنف والأصحاب فذكر أبو إسحاق تفريعا عليه ما ذكره من تقويم ابن لبون واختار وجها آخر مخالفا للنص خرجه وهو انه تتعين الأنثى ولا معارضة بين كلاميه ومثل هذا موجود لأبي إسحاق في مواضع وقد سبق في باب ما يفسد الماء من النجاسات لهذا نظير ونبهت عليه في هذا الشرح هذا هو الجواب المعتمد وذكر صاحب البيان في كتابه مشكلات المهذب هذا السؤال ثم قال الجواب عنه أن سائر أصحابنا ذكروا هذا التفريع لابن خيران ولعل ذلك وقع في المهذب من
(٤٢٢)