فروع:
أ - العنبر إن أخذ بالغوص، كان له حكمه في اعتبار النصاب، وإن (جبي) (1) من وجه الماء، كان له حكم المعادن.
ب - قال الشيخ: العنبر نبات من البحر (2).
وقيل: هو من عين في البحر (3).
وقيل: العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة، فلا يأكله شئ إلا مات، ولا ينقله طائر بمنقاره إلا نصل (4) منقاره، وإذا وضع رجله عليه، نصلت أظفاره ويموت (5).
ج - قال الشيخ: الحيوان المصاد من البحر لا خمس فيه، فإن أخرج بالغوص أو أخذ قفيا (6) ففيه الخمس (7).
وفيه بعد، والوجه: إلحاقه بالأرباح التي تعتبر فيها مؤونة السنة.
د - السمك لا شئ فيه - وهو قول العلماء (8). إلا في رواية عن أحمد وعمر بن عبد العزيز (9) - لأنه من صيد فلا شئ فيه.
الصنف الخامس: أرباح التجارات والزراعات والصنائع وسائر الاكتسابات بعد إخراج مؤونة السنة له ولعياله على الاقتصاد من غير إسراف ولا