وحكي عن ابن مسعود، والثوري، والأوزاعي أنها تجب ولا تخرج حتى يبلغ (1).
وقال ابن مسعود: أحص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة، فإذا بلغ أعلمه، فإذا شاء زكى وإن شاء لم يزك (2).
احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وآله: " من ولى يتيما له مال فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة " (3).
وإنما تأكله الصدقة بإخراجها، وإنما يجوز إخراجها لو كانت واجبة.
ولأن عليا عليه السلام كان عنده مال لأيتام بني أبي رافع، فلما بلغوا سلمه إليهم، وكان قدره عشرة آلاف دينار، فوزنوه فنقص فعادوا إلى علي عليه السلام، وقالوا: إنه ناقص ء. قال: " أفحسبتم الزكاة؟ " قالوا: لا. قال:
" فاحسبوها " فحسبوها فخرج المال مستويا، فقال عليه السلام: " أيكون عندي مال لا أؤدي زكاته! " (4).
ولأن من يجب العشر في زرعه يجب ربع العشر في ورقه كالبالغ.
والحديثان محمولان على الاستحباب، ونمنع وجوب العشر.
تذنيب: لا زكاة في المال المنسوب إلى الجنين؟ لعدم التكليف، وعدم الوثوق بحياته ووجوده، وهو أحد وجهي الشافعية، والثاني: يجب كمال الصبي (5). والأصل ممنوع.
مسألة 6: لو اتجر في مال الطفل من له ولاية في ماله نظرا للطفل وشفقة