الفصل الثالث في المخرج مسألة 223: يجوز أن يتولى المالك الإخراج بنفسه في الأموال كلها، سواء كانت ظاهرة أو باطنة، وإن كان الأفضل في الظاهرة صرفها إلى الإمام أو الساعي، ليتوليا تفريقها، عند علمائنا - وبه قال الحسن ومكحول وسعيد بن جبير وميمون بن مهران والثوري وطاوس وعطاء والشعبي والنخعي وأحمد والشافعي في أحد القولين (1) - لأنها حق لأهل السهمان، فجاز دفعه إليهم، لأنهم المستحقون كسائر الحقوق، وكالدين إذا دفعه إلى مالكه، وكالزكاة الباطنة. ولأنه أحد نوعي الزكاة، فأشبه الآخر.
ولقول الصادق عليه السلام: " لو أن رجلا حمل زكاته على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا " (2).
وقال مالك: لا يفرق الأموال الظاهرة إلا الإمام - وبه قال أبو حنيفة