(الإسلام يحب ما قبله) (1).
ب - لو كان الكافر عبدا لم تجب عليه الفطرة، وتجب عنه لو كان المالك مسلما على ما يأتي (2).
ج - المرتد إن كان عن فطرة، لم تجب عليه، لانتقال أمواله إلى ورثته فهو فقير. ولأنه مستحق للقتل في كل آن، فيضاد الوجوب عليه.
وإن كان عن غير فطرة، وجبت عليه وإن حجر الحاكم على أمواله، لإمكان رجوعه وتوبته، فيزول حجره، ولا تسقط عنه بالإسلام، بخلاف الكافر الأصلي.
د - لو كان للكافر عبد مسلم، وجبت عليه الفطرة عنه، لكنه لا يكلف إخراجها عنه، وهو قول أكثر العلماء (3).
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه {من أهل} (4) العلم: أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم، لأنها عبادة تفتقر إلى النية ولا تصح من الكافر. ولأنه لا يكلف الفطرة عن نفسه، فلا يكلف عن غيره (5).
وقال أحمد: يلزم بالإخراج عنه، لأنه من أهل الطهرة، فوجب أن يؤدي عنه الزكاة (6).
وهو ممنوع، لأنه فقير، فلا تجب عليه الفطرة، وهذا إنما يتم عندنا لو تعذر بيعه عليه، أو كان قد أسلم آخر جزء من الشهر، ثم يهل قبل البيع.
مسألة 281: والفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر والبادية