الفصل الأول في زكاة الإبل مسألة 28: يشترط فيها أربعة: الملك، والنصاب، والسوم، والحول، أما الملك، فلما تقدم (1): أن غير المالك لا زكاة عليه، وأما النصاب فبإجماع المسلمين.
لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: (ليس فيما دون خمس ذود (2) صدقة) (3).
وقال الصادق عليه السلام: " ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ " (4).
إذا عرفت هذا، فالنصب في الإبل ثلاثة عشر نصابا: خمس، عشر، خمس عشرة، عشرون، خمس وعشرون، ست وعشرون، ست وثلاثون، ست وأربعون، إحدى وستون، ست وسبعون، إحدى وتسعون، مائة