وأما الضأن فالسخلة والبهمة مثل ما في المعز سواء، ثم هو حمل للذكر ورخل للأنثى إلى سبعة أشهر، فإذا بلغتها، قال ابن الأعرابي: إن كان من شابين فهو جذع، وإن كان من هرمين فلا يقال: جذع حتى يستكمل ثمانية أشهر وهو جذع أبدا حتى يستكمل سنة، فإذا دخل في الثانية فهو ثني وثنية (1) على ما ذكرناه في المعز سواء إلى آخرها.
وإنما قيل في الضان: جذع إذا بلغ سبعة أشهر، وأجزأ في الأضحية، لأنه ينزو حينئذ ويضرب، والمعز لا ينزو حتى يدخل في الثانية.
مسألة 58: الشاة المأخوذة في نصب الإبل والجبران والغنم: الجذعة من الضأن، والثنية من المعز؟ لقول سويد بن غفلة: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نأخذ من المراضع (2)، وأمرنا بالجذعة والثنية (3)، وبه قال الشافعي وأحمد (4).
وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ إلا الثنية منهما (5).
وقال مالك: الجذعة فيهما (6).