وقال بعض الشافعية: لا يؤخذ إلا السن المنصوص عليه، لأنا لو أخذنا واحدا منها لسوينا بين خمس وعشرين وإحدى وستين، وأخذنا فصيلا من كل واحد من العددين وهو غير جائز، فتؤخذ كبيرة بالقيمة بأن يقول: كم قيمه خمس وعشرين كبارا؟ فإذا قيل: مائة، قيل: كم قيمة بنت مخاض؟ فإذا قيل: عشرة، فيقال: كم قيمتها فصلانا؟ فيقال: خمسون. أخذ بنت مخاض قيمتها خمسة (1).
وقال بعض الشافعية: إنما يفعل ذلك ما دام الفرض يتغير بالكبر، فإذا تغير بالعدد كست وسبعين أخذ من الصغار (2).
وليس بجيد؟ لأدائه إلى التسوية بين الأربعين والخمسين، وبين الثلاثين والأربعين في البقر، والنبي صلى الله عليه وآله فرق بينهما (3).
مسألة 35: أول نصب الإبل خمس، وفيها شاة، فلا يجب فيما دونها شئ، ثم عشر، وفيه شاتان، ثم خمس عشرة، وفيه ثلاث شياه، ثم عشرون، وفيه أربع شياه، وهذا كله بإجماع علماء الإسلام.
فإذا بلغت خمسا وعشرين، فأكثر علمائنا على أن فيها خمس شياه إلى ست وعشرين، ففيها حينئذ بنت مخاض (4).
لقول علي عليه السلام: " في خمس وعشرين خمس شياه " (5).
ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهما السلام: " في خمس