شاتان معه (1)، لقوله عليه السلام: (لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع) (2) (3) والمراد في الملك.
إذا ثبت هذا فإنه يجزئ أن يخرج الشاة في أي البلدين شاء أو في غيرهما عندنا، للامتثال فيخرج عن العهدة، وهو أحد قولي الشافعي، وفي الثاني:
لا يجوز، لما فيه من نقل الزكاة (4).
وهو ممنوع، بل هو إخراج عما في البلد الآخر إرفاقا بالمالك، لما في تبعيض الحيوان من المشقة.
مسألة 131: يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن النقدين والغلات عند علمائنا أجمع، واختلفوا في المواشي، فجوزه الأكثر) أيضا، ومنع منه المفيد إلا مع عدم الفريضة (6).
والوجه: الجواز مطلقا على أن القيمة بدل لا على أنها أصل في نفسها - وبه قال أبو حنيفة (7) - لأن معاذا كان يأخذ من أهل اليمن الثياب عوضا عن الزكاة (8).