نصاب فإنه يزكي عند رأس الحول عن النصاب، ويستأنف للزيادة حولا (1).
ولا فرق عندنا بين ذلك كله في عدم الضم.
تذنيب: لو اشترى للتجارة بما ليس بنصاب فنمى حتى صار نصابا انعقد الحول عليه من حين صار نصابا في قول أكثر العلماء، لأنه لم يحل الحول على نصاب فلم تجب فيه الزكاة كما لو نقص في آخره (2).
وقال مالك: لو كان له خمسة دنانير فتاجر فيها فحال الحول وقد بلغت نصابا تعلقت بها الزكاة (3)، وقد سلف بطلانه.
مسألة 145: لو اشترى شقصا للتجارة بألف ثم صار يساوي ألفين فعليه زكاة ألفين، فإن جاء الشفيع أخذه بألف، لأن الشفيع إنما يأخذ بالثمن لا بالقيمة، والزكاة على المشتري، لأنها ثبتت وهو في ملكه، ولو لم يأخذه الشفيع لكن وجد (4) به عيبا فرده فإنه يأخذ من البائع (ألفا) (5).
ولو انعكس الفرض فاشتراه بألفين وحال الحول وقيمته ألف فلا زكاة عندنا، للنقصان عن رأس المال.
وعند الجمهور عليه زكاة ألف، ويأخذه الشفيع إن أخذه ويرده بالعيب بالألفين، لأنهما الثمن الذي وقع البيع به (6).