وللشافعي وجهان: أحدهما: يكون من ضمان أرباب الأموال، لأنهم أقوى جنبة فإنهم المالكون للمال. والثاني: يكون من ضمان الفقراء، لأنه قبضه لمنفعتهم بإذن، فكان من ضمانهم. وهو أصحهما عند الشافعية (1).
مسألة 217: ما يتعجله الوالي من الصدقة يقع مترددا بين أن يقع زكاة أو يسترد - وبه قال الشافعي (2) - لأنا قد بينا أنه لا يجوز تقديم الزكاة إلا على جهة القرض، فإذا حال الحول فإن تمت الشرائط والدافع والمدفوع إليه على الصفات، كان للمالك احتسابه من الزكاة والاسترداد على ما اخترناه نحن.
وعند الشافعي يقع زكاة معجلة، فإن تغيرت الأحوال لم يسقط عنه الدين، بل يتأكد قضاؤه عليه (3).
وقال أبو حنيفة: إنه متردد بين أن يقع زكاة أو تطوعا (4).
وليس بجيد، لأن المالك لم يقصد التطوع، فلا ينصرف إلى غير ما قصده.
مسألة 218: إذا تسلف الساعي الزكاة، فبعد الحول إن لم يتغير الحال في المال والدافع والمدفوع إليه، فعلى ما اخترناه نحن من أنها قرض لا زكاة معجلة، للمالك استرجاعها منه، ودفعها إلى غيره، أو دفع عوضها، أو احتسابها من الزكاة، وللمدفوع إليه دفع المثل أو القيمة وإن كره المالك، لأنه قرض.
وعند القائلين بأنها زكاة معجلة يقع الدفع موقعه ويجزئ، وليس للمالك انتزاعها منه (5).