وكثيره (1) - وبه قال مالك وأحمد وأبو حنيفة (2) - لعموم (وفي الركاز الخمس) (3).
ولأنه مال يخمس، فلا يعتبر فيه النصاب كالغنيمة.
والخبر ليس من صيغ العموم. سلمنا، لكنه مخصص بما تقدم.
وينتقض قياسهم بالمعدن.
فروع:
أ - ليس للركاز نصاب آخر، بل يجب في الزائد مطلقا.
ب - هذه العشرون معتبرة في الذهب، وفي الفضة مائتا درهم، وما عداهما يعتبر فيه قيمته بأحدهما.
ج - لو وجد ركازا أقل من النصاب، لم يجب عليه شئ وإن كان معه مال زكوي، وسواء كان قد استفاد الكنز آخر حول المال أو قبله أو بعده، وسواء كان الزكوي نصابا، أو تم بالركاز، خلافا للشافعي (4)، فإنه ضمه إليه، إذ جعل الواجب زكاة وإن أوجب الخمس.
د - لو وجد ركازا أقل، ثم وجد آخر كمل به النصاب، لم يجب شئ، كاللقطة المتعددة.
مسألة 316: اختلف علماؤنا قي اعتبار النصاب في المعادن، فقال الشيخ في بعض كتبه: يعتبر) - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق (6) -