أماكنها، وسواء كان بينهما مسافة القصر أو لا عند علمائنا أجمع، وبه قال عامة العلماء (1).
لقوله صلى الله عليه وآله: (في أربعين شاة شاة) (2).
ولأنه ملك واحد فأشبه ما لو تقاربت البلدان.
وعن أحمد رواية: أنه إن كان بينهما مسافة القصر فلكل مال حكم نفسه يعتبر على حدته، إن كان نصابا ففيه الزكاة وإلا فلا، ولا يضم إلى المال الذي في البلد الآخر.
قال ابن المنذر: لا أعلم هذا القول عن غير أحمد.
لقوله عليه السلام: (لا يجمع بين مفترق) (3) وهذا مفترق فلا يجمع.
ولأنه لما أثر اجتماع مالين لرجلين في كونهما كالمال الواحد يجب أن يؤثر افتراق مال الرجل الواحد حتى يجعله كالمالين (4).
وقد بينا أن المراد لا يجمع بين متفرق في الملك، والمقيس عليه ممنوع.
فروع:
أ - إذا كان له ثمانون شاة مضى عليها ستة أشهر فباع منها النصف مشاعا أو أربعين معينة انقطع الحول في المبيع دون الباقي إجماعا، لأنه نصاب فإذا تم الحول فزكاته على البائع، وإذا حال حول المبيع كانت زكاته على المشتري.