وإذا استحق الغير فيه حقا، وجب دفعه إليه.
وقال أبو حنيفة: هو مخير بين إظهاره وإخراج خمسه، وبين كتمانه (1).
الصنف الرابع: الغوص، وهو: كل ما يستخرج من البحر، كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وغيرها.
ويجب فيه الخمس عند علمائنا - وبه قال الزهري والحسن وعمر بن عبد العزيز 2) - لأن المخرج من البحر مخرج من معدن، فيثبت فيه حكمه.
وسئل الصادق عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ، فقال: " عليه الخمس " (3).
وسئل الكاظم عليه السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة، فقال: " إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس " (4).
وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي ومحمد بن الحسن وأبو ثور: لا شئ في الغوص (5) - وعن أحمد روايتان: هذه إحداهما، والأخرى: فيه الزكاة (6) - لقول ابن عباس:
ليس في العنبر شئ، إنما هو شئ ألقاه البحر (7). وليس بحجة.