عبيد وأبو ثور وأكثر العلماء (1) لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث إلى الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم (2).
وقال الشعبي: الخرص بدعة (3).
وقال أصحاب الرأي: إنه ظن وتخمين لا يلزم به حكم، وإنما كان الخرص تخويفا للأكرة (4) لئلا يخونوا، فأما أن يلزم به حكم فلان (5).
ونمنع عدم تعلق الحكم به فإنه اجتهاد في معرفة قدر الثمرة وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير فهو كتقويم المتلفات.
فروع:
أ - وقت الخرص حين بدو الصلاح، لأنه عليه السلام كان يبعث حين يطيب قبل أن يؤكل منه (6).
ولأن فائدته معرفة الزكاة وإطلاق أرباب الثمار في التصرف فيها، والحاجة إنما تدعو إلى ذلك حين بدو الصلاح، وتجب الزكاة فيه.
ب - محل الخرص: النخل والكرم، أما الغلات فقول الشيخ يعطي جوازه، فإنه قال: يجوز الخرص في الغلات (7)، لوجود المقتضي وهو