وقال آخرون: يعزل، فإذا خاف الموت وصى به إلى من يثق بدينه وعقله ليسلمه إلى الإمام أو إلى ثقة إذا خاف الموت، وهكذا إلى أن يظهر عليه السلام (1).
واختاره المفيد رحمه الله، لأنه حق وجب لمالك لم يرسم فيه ما يجب الانتهاء إليه، فوجب حفظه، وجرى مجرى الزكاة عند عدم المستحق.
قال: وإن صرف النصف في اليتامى من آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم، وفعل بالنصف الذي يخصه عليه السلام ما تقدم من الحفظ، كان صوابا (2).
واختار هذا شيخنا أبو جعفر (3) رحمه الله - ومتابعوه (4).
وللمفيد - رحمه الله - قول آخر: إنه يصرف ما يخص الإمام عليه السلام أيضا في الأصناف الثلاثة أيضا (5)، لأن الإتمام واجب عليه على ما تقدم في حال حضوره، فيجب حال غيبته، لأنها لا تسقط الحق عمن وجب عليه.
تذنيب: إذا جوزنا صرف نصيبه إلى باقي الأصناف، فإنما يتولاه الفقيه المأمون من فقهاء الإمامية الجامع لشرائط الإفتاء على وجه التتمة لمن يقصر عنه ما يصل إليه، لأنه حكم على الغائب، فيتولاه الحاكم ونائبه.