وإنفاذ غيره معه لا يدل على أنه خارص، ويحتمل أن يكون معينا وكاتبا، ولأنه جائز عندنا، والكلام في الوجوب، ويخالف الخارص المقومين، لأنهم ينقلون ذلك إلى الحاكم فافتقر إلى العدد كالشهادة بخلاف الخرص فإنه حكم يجزئ فيه الواحد.
وله قول ثالث: إن كان الخرص على صبي أو مجنون أو غائب فلا بد من كل اثنين (1).
إذا ثبت هذا، فيشترط في الخارص الأمانة والمعرفة إجماعا، لأن الخرص إنما يتم بهما.
مسألة 100: وعلى الخارص أن يترك في خرصه ما يحتاج المالك إليه من أكل أضيافه وإطعام جيرانه وأصدقائه وسؤاله - المستحقين للزكاة - ويحسبه منها، وما يتناثر من الثمرة ويتساقط وينتابه الطير، ويأكل منها المارة، فلو استوفى الكل أضر بالمالك.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (خففوا على الناس فإن في المال العرية والواطئة والآكلة) (2).
والعرية: النخلة والنخلات تهب إنسانا ثمرتها (3). وقد قال عليه السلام: (ليس في العرايا صدقة) (4).
والواطئة: السابلة. سموا به، لوطئهم بلاد الثمار مجتازين (5).
والآكلة: أرباب الثمار وأهلهم (6)، وقال عليه السلام: (إذا خرصتم