والجواب: الحمل على المفروضة، جمعا بين الأدلة.
أما الكفارة فيحتمل التحريم، لأنها واجبة، فأشبهت الزكاة.
والأقوى: الجواز، للأصل وانتفاء المانع، فإنها ليست زكاة، ولا هي أوساخ الناس.
مسألة 183: وتحل الصدقة الواجبة والمندوبة لموالي بني هاشم - وهم من أعتقهم هاشمي - عند علمائنا أجمع - وهو قول أكثر العلماء، والشافعي في أحد القولين (1) - لوجود المقتضي وهو: العموم، وأصالة الإباحة، وثبوت الفقر، وانتفاء المانع وهي القرابة، فلم يمنعوا كسائر الناس، ولأنهم لم يعوضوا عنها بالخمس، فإنهم لا يعطون منه، فلا يجوز أن يحرموها كسائر الناس.
ولقول الصادق عليه السلام: " تحل لمواليهم " (2).
وقال أحمد بالتحريم، وهو الثاني للشافعي، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث رجلا، من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها، فقال: لا، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وآله فأسأله، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وآله، فسأله، فقال: (إنا لا تحل لنا الصدقة، وأن موالي القوم منهم) (3).
ولأنهم ممن يرثهم بنو هاشم بالتعصب فلم يجز دفع الصدقة إليهم كبني هاشم (4).