وله ثالث: تخيير الإمام بينهما (1) كما قلناه.
وله رابع: أنه يأخذ من سهم المصالح إذا لم يفضل عن أهل السهمان فضل، وإن فضل أخذ من الصدقة (2).
والوجه: أنه لا يشترط تقدير الأجرة أو السهم؟ لأن له نصيبا بفرضه تعالى، فلا يشترط في استعماله غيره.
ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله الحلبي ما يعطى المصدق؟ قال:
" ما يرى الإمام، ولا يقدر له شئ " (3).
مسألة 169: والمؤلفة قلوبهم لهم نصيب من الزكاة بالنص والإجماع، وهم الذين يستمالون إلى الجهاد بالإسهام وإن كانوا كفارا، وحكمهم باق عند علمائنا - وبه قال الحسن البصري والزهري وأحمد، ونقله الجمهور عن الباقر عليه السلام (4) - للآية (5)، فإنه تعالى سمى المؤلفة في الأصناف الذين سمى الصدقة لهم.
وروى زياد بن الحارث الصدائي، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعته، قال: فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: (إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك) (6).
ومن طريق الخاصة: رواية سماعة، قال: سألته عن الزكاة لمن يصلح