عليه السلام عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (في الخيل السائمة في كل فرس دينار) (1).
ولأنه يطلب نماؤه من جهة السوم فأشبه النعم (2).
والحديث محمول على الاستحباب، والنعم يضحى بجنسها، وتجب (3) فيها من عينها، بخلاف الخيل.
مسألة 159: أجمع علماؤنا على استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة: السوم والأنوثة والحول، لأن زرارة قال للصادق عليه السلام: هل في البغال شئ؟ قال: " لا " فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال: " لأن البغال لا تلقح، والخيل الإناث ينتجن، وليس على الخيل الذكور شئ " قال، قلت: هل على الفرس والبعير يكون للرجل يركبها شئ؟ فقال: " لا، ليس على ما يعلف شئ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها (4) عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ " (5).
مسألة 160: قدر المخرج عن الخيل عن كل فرس عتيق ديناران في كل حول، وعن البرذون دينار واحد عند علمائنا، لقول الباقر والصادق عليهما السلام: " وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل