وقوله عليه السلام: " عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان " (1).
مسألة 320: ولا يجب في الفوائد من الأرباح والمكاسب على الفور، بل، يتربص إلى تمام السنة، ويخرج خمس الفاضل، لعدم دليل الفورية، مع أصالة براءة الذمة.
ولأن تحقيق قدر المؤونة إنما يثبت بعد المدة، لجواز تجديد ما لم يكن كتزويج بنت وعمارة منزل وغيرهما من المتجددات.
ولا يراعى الحول في غيره، ولا فيه إلا على سبيل الرفق بالمكتسب.
ولا يجب النصاب في الغنائم في دار الحرب، ولا في الممتزج بالحرام، ولا أرض الذمي، للعموم السالم عن المخصص.