بكل واحد منهما فيضم.
ولو كان له ذهب وفضة وعروض وجب ضم الجميع عندهم في تكميل النصاب، لأن العرض مضموم إلى كل واحد منهما فيجب ضمهما إليه وجمع الثلاثة (1).
مسألة 75: ولا يضم أحد النقدين إلى الآخر لو كمل النصاب بهما عند علمائنا أجمع، فلو كان له من كل من الذهب والفضة مالا يبلغ نصابا بمفرده، أو كان له نصاب من أحدهما وأقل من نصاب من الآخر كما لو كان له مائتا درهم وأربعة دنانير أو عشرون دينارا وأربعون درهما لم يضم أحدهما إلى الآخر، وبه قال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وشريك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأحمد في رواية (2).
لقوله عليه السلام: (ليس فيما دون خمس أواق صدقة) (3).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " وليس في الكسور شئ " (4).
ولأنهما مالان يختلف نصابهما فلا يضم أحدهما إلى الآخر كأجناس الماشية.
وقال مالك والأوزاعي والثوري وأحمد - في رواية - والحسن وقتادة وأصحاب الرأي: يضم أحدهما إلى الآخر، لأن أحدهما يضم إلى ما يضم إليه الآخر وهو مال التجارة فيضم إلى الآخر كأنواع الجنس، ولأن نفعهما