فعشروه لا تجزئ عن زكاته (1).
وقال أبو عبيد: في الخوارج يأخذون الزكاة على من أخذوا منه الإعادة، لأنهم ليسوا بأئمة، فأشبهوا قطاع الطريق (2).
والشافعي قال: إن أخذها إمام غير عادل أجزأت عنه، لأن إمامته لم تزل بفسقه (3).
وقال أكثر الفقهاء من المحققين وأكثر أصحاب الشافعي: إن إمامته تزول بفسقه (4).
وقال أحمد وعامة أصحاب الحديث منهم: لا تزول الإمامة بفسقه (5).
وهذا كله عندنا باطل، لأن الإمام عندنا يجب أن يكون معصوما، فالدافع إلى غيره مفرط فيضمن.
أما لو أخذها الظالم منه قهرا فالوجه عندي التفصيل، وهو: أنه إن كان بعد عزل المالك لها وتعيينها، لم يضمن، وأجزأت، لأن له ولاية العزل، فتصير أمانة في يده بعد العزل، فإذا غصبت منه لم يضمن كسائر الأمانات، وإن كان قبله لم تجزئ، ولا تجب عليه فيما أخذ الظالم منه قهرا زكاة إجماعا.
مسألة 235: إذا قبض الإمام أو الساعي الصدقة دعا لصاحبها.
وهل هو واجب أو ندب؟ للشيخ قولان:
أحدهما: الوجوب - وبه قال داود (6) - لقوله تعالى: {وصل عليهم} (7) والأمر للوجوب (8).