ومنع ابن إدريس من ذلك، لأن الأسهم الثلاثة للأصناف الثلاثة بنص القرآن (1).
وهو ممنوع، لجواز أن يكون المراد بيان المصرف، ولهذا جاز أن يفضل بعضهم وأن يحرمه.
إذا ثبت هذا، فإنه يجوز لمن وجب عليه الخمس أن يفرق ما يستحقه الأصناف الثلاثة إليهم فيما يكتسبه بنفسه دون الغنائم - وهو قول أصحاب الرأي وابن المنذر (2) - لأن أمير المؤمنين عليه السلام أمر واجد الكنز بصرفه إلى المساكين (3). ولأنه أدى الحق إلى مالكه، فيخرج عن العهدة.
وقال أبو ثور: لا يجوز كالغنيمة (4).
والفرق: أن التسلط في الغنيمة كلها للإمام، والنظر فيها إليه.
مسألة 333: وقد أباح الأئمة عليهم السلام لشيعتهم المناكح والمساكن والمتاجر حال ظهور الإمام وغيبته، لعدم إمكان التخلص من المآثم بدون الإباحة، وذلك من أعظم أنواع الحاجة.
ولقول الصادق عليه السلام: " من وجد برد حبنا على كبده فليحمد الله على أول النعم " قال: قلت: جعلت فداك ما أول النعم؟ قال: " طيب الولادة " ثم قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام، أحلي نصيبك من الفئ لآباء شيعتنا ليطيبوا " ثم قال الصادق عليه السلام:
" إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا " (5).
وأما المتاجر، فقال ابن إدريس: المراد بالمتاجر أن يشتري الإنسان ما