ولأن السوم موجب، والعلف مسقط، وإذا اجتمعا غلب الإسقاط، كما لو كان معه أربعون منها واحدة معلوفة لم تجب، تغليبا للمسقط، والزرع اعتبر فيه الأكثر، لأنه غير مسقط، بخلاف مسألتنا.
والأقرب عندي اعتبار الاسم، فإن بقي عليها اسم السوم وجبت وإلا سقطت.
فروع:
أ - إذا خرجت عن اسم السوم بالعلف، ثم عادت إليه استؤنف الحول من حين العود، ولا فرق بين أن يعلفها مالكها أو غيره، بإذنه أو بغير إذنه من مال المالك.
ولو علفها من ماله، فالأقرب إلحاقها بالسائمة؟ لعدم المؤونة حينئذ، ولا فرق بين أن يكون العلف لعذر كالثلج أو لا.
ب - لو علفها بقصد قطع الحول وخرجت عن اسم السائمة انقطع الحول.
وقال الشافعي: لا ينقطع (1). وسيأتي بحثه في قاصد الفرار بالسبك (2).
ج - لو تساوى زمان العلف والسوم، فعندنا لا زكاة، وعلى قول الشيخ من اعتبار الأغلب ينبغي السقوط أيضا.
د - لو اعتلفت من نفسها حتى خرجت عن اسم السائمة سقطت الزكاة، ومن اعتبر القصد من الشافعية لم يسقطها، وأسقطها بعضهم؟ لخروجها عن اسم السوم (3).
ه - لو غصب سائمته غاصب فلا زكاة عندنا.