عند تمام حوله بنت مخاض، ولا شئ في الخمس حتى يتم حول الست فيجب فيها ربع بنت لبون وربع تسعها.
وقال بعض الجمهور: عليه في الخمس سدس (بنت مخاض) (1) إذا تم حولها، وفي الست سدس بنت لبون عند تمام حولها (2).
وقيل: عليه في الخمس الثانية شاة عند تمام حولها، وفي الست شاة عند تمام حولها (3).