مثقالا من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة) (1) وهو يدل بمفهومه على وجوبه في العشرين، خصوصا مع اقترانه بالمائتين.
وقول علي عليه السلام: " على كل أربعين دينارا دينار، وفي كل عشرين نصف دينار " (2).
ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهما السلام: " ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة " (3).
احتج ابن بابويه بقول الباقر والصادق عليهما السلام: " في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال، وفي الورق في كل مائتين خمسة دراهم، وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ، ولا في أقل من مائتي درهم شئ " (4).
والجواب: يحتمل أن يكون أراد بالشئ المنفي فيما دون الأربعين هو الدينار الواجب في الأربعين لأنه مجمل فيجوز بيانه بما قلناه جمعا بين الأدلة.
مسألة 64: أول نصاب الفضة مائتا درهم بإجماع العلماء.
لقوله عليه السلام: (ولا في أقل من مائتي درهم صدقة) (5).
وقال عليه السلام: (في الرقة ربع العشر، فإن لم يكن إلا تسعين ومائة