وقال أحمد: يزكي الجميع زكاة التجارة، لأنه مال تجارة فتجب فيه زكاتها كالسائمة (1).
والفرق: زكاة السوم أولى، على أنا نقول بموجبه هناك.
ه - لو اشترى أربعين سائمة للتجارة فعارض بها (2) في أثناء الحول بأربعين سائمة للتجارة أيضا، فإن شرطنا في المالية بقاء عين النصاب سقطت وثبتت زكاة التجارة، لعدم المانع، وإلا أوجبنا زكاة المال.
ولو عارضها بأربعين للقنية سقطت زكاة التجارة وانعقد حول المالية من المعارضة.
ولو اشترى أربعين للقنية وأسامها، ثم عارضها في أثناء الحول بأربعين سائمة للتجارة انعقد حول المالية أو التجارة - على الخلاف - من حين المعارضة.
و - عبد التجارة يخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة على ما يأتي.
ز - لو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها، فإن كان بعد تمام الحول ثبتت زكاة التجارة في الحول الأول، وانعقد حول المالية من حين الإسامة، وإن كان في الأثناء احتمل زكاة التجارة عند تمام الحول، لعدم المانع، وانعقاد حول المالية من حين الإسامة.
مسألة 155: إذا نوى بعرض التجارة القنية صار للقنية وسقطت الزكاة عند علمائنا - وبه قال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي (3) - لأن القنية الأصل، ويكفي في الرد إلى الأصل مجرد النية، ولأن نية التجارة شرط لثبوت الزكاة في