الفقراء والمساكين، لأنها غنية به.
وهل تكون عاملة أو مؤلفة؟ الأقرب: المنع. نعم يصح أن تكون مكاتبة، فيدفع إليها من سهم المكاتبين.
وكذا يصح أن تكون غارمة، فيدفع إليها من سهم الغارمين، لأن الزوج لا يجب عليه قضاء دينها. نعم لو استدانته في النفقة الواجبة عليه، لم يجز قضاؤه من الزكاة.
ولا تعطى من سهم الغزاة، لأنها لا تندب إلى الغزو..
ولو نشزت سقطت نفقتها، ولم يجز أن يدفع إليها من الصدقة، لأنها يمكنها أن تدفع النشوز، فتجب عليه نفقتها، فجرت مجرى القادر على الاكتساب. أما لو منعها الزوج النفقة، فإنه يجوز أن تعطى زكاة غيره للحاجة.
وهل يجوز أن تعطى من سهم ابن السبيل؟ ينظر فإن سافرت مع زوجها بإذنه، لم تعط النفقة، لوجوبها عليه، ويجوز أن تعطى الحمولة، ولو كانت بغير إذنه، لم تعط الحمولة أيضا، لأنها عاصية بالسفر.
وإن خرجت وحدها، فإن كان بإذنه لحاجة نفسها، فإن النفقة لا تسقط عن الزوج - وهو أحد قولي الشافعي (1) - فالا تعطى النفقة، وتعطى الحمولة، لأنها غير عاصية بالسفر، ولا يجب على الزوج.
وللشافعي قول آخر: عدم وجوب النفقة على الزوج (2)، فيدفع إليها من سهم ابن السبيل النفقة والحمولة معا، لحاجتها إلى ذلك.
وإن خرجت بغير إذنه، سقطت نفقتها، ولا يدفع إليها من سهم ابن السبيل، لأن سفرها معصية، وتدفع إليها النفقة من سهم الفقراء، بخلاف الناشز في الحضر، لأنه يمكنها الرجوع إلى يد الزوج، بخلاف المسافرة.