وثياب التجمل دون غيره.
د - لو احتاج إلى أكثر من واحد فكالواحد.
مسألة 189: لو قصر التكسب عن (مؤونته) (1) ومؤونة عياله جاز أن يأخذ الزكاة إجماعا، واختلف علماؤنا، فقال بعضهم: يأخذ قدر التتمة لا أزيد (2)، لأنه حينئذ يصير غنيا فتحرم عليه الزيادة.
وقال آخرون يجوز أن يأخذ أزيد (3). وهو الأقوى، كما يجوز دفع ما يزيد على الغنى إلى الفقر دفعة، والغنى إنما يحصل بالدفع.
ونحن نمنع من الدفع ثانيا بعد دفع ما يعوزه من المؤونة.
مسألة 190: لو كان القريب الذي تحرم الصدقة عليه يحتاج إلى ما يزيد عن نفقته جاز دفع ذلك إليه كنفقة زوجته وخادمه والتوسعة عليه وقضاء دينه، لثبوت المقتضي وهو الاحتياج.
ولأن عبد الرحمن بن الحجاج سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه تكفيه مؤونته أيأخذ من الزكاة فيتوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ فقال. " لا بأس " (4).
مسألة 191. يشترط في العامل: البلوغ والعقل إجماعا، لأن ذلك نوع ولاية، والصغير والمجنون ليسا أهلا لها.
وشرط الشيخ الحرية (5). وبه قال الشافعي (6)، لأن الرق ينافي الولاية.