فيه حقوقهم عليهم السلام، ويتجر في ذلك، ولا يتوهم متوهم أنه إذا ربح في ذلك المتجر شيئا لا يخرج منه الخمس (1).
سئل الصادق عليه السلام أن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك حقا فيها، قال: " فلم أحللنا شيعتنا إلا لتطيب ولادتهم، وكل من وإلى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا، فليبلغ الشاهد الغائب " (2).
مسألة 334: اختلف علماؤنا في الخمس حال غيبة الإمام عليه السلام، فأسقطه قوم منهم (3)، لقول الباقر عليه السلام: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل " (4) وغير ذلك من الأحاديث " (5).
وليس بمعتمد، للأصل الدال على تحريم مال الغير، والأحاديث الدالة على المنع (6)، وأحاديث الإباحة محمولة على المناكح والمساكن والمتاجر.
وقال بعضهم: يجب دفنه (7)، لما روي أن الأرض تخرج كنوزها عند ظهور الإمام عليه السلام (8).
وقال آخرون: يصرف في الذرية وفقراء الشيعة على وجه الاستحباب (9).