وبه قال الزهري والحكم وحماد والثوري وأبو عبيد وأحمد والشافعي (1)، لما تقدم.
ولأنه حق على رب المال تلف قبل وصوله إلى مستحقه فلا يبرأ منه، كدين الآدمي.
ولقول الصادق عليه السلام: " إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها " (2).
وقال أصحاب الرأي: يزكي الباقي إلا أن يقصر عن النصاب فتسقط الزكاة فرط أو لم يفرط (3) أما لو كان عليه ضرر في تعجيل الإخراج مثل أن يحول عليه الحول قبل مجئ الساعي، ويخاف إن أخرجها بنفسه أخذها الساعي منه مرة أخرى، أو خشي في إخراجها ضررا في نفسه أو مال له سواها، فله تأخيرها، لقوله عليه السلام: (لا ضرر ولا ضرار) (4).
فروع:
أ - لو أخر مع إمكان الأداء كان عاصيا على ما قلناه، ولا تقبل منه صلاته في أول الوقت، وكذا جميع العبادات الموسعة، لأن المضيق أولى بالتقديم، وكذا من عليه دين حال طولب به مع تمكنه من دفعه، أو خمس أو صدقة مفروضة.
ب - يجوز التأخير لعذر كعدم المستحق أو منع الظالم، لأن الزكاة معونة