والثاني: لا يدفع، لأن النائرة إنما تدفع بسبب الدم في العادة، وما يتعلق بالدم لا يتعلق بإتلاف المال كالكفارة (1). وهو ممنوع.
مسألة 174: لسبيل الله سهم في الصدقة بالنص والإجماع، واختلف قول الشيخ في معناه.
ففي بعض أقواله: أنه الجهاد (2) يصرف إلى الغزاة الذين يغزون إذا نشطوا، وهم غير الجند المقررين الذين هم أهل الفئ - وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة (3) - لأن العرف في ذلك الغزاة، لقوله تعالى في عدة مواضع: {يقاتلون في سبيل الله} (4) يريد الجهاد فوجب حمله عليه.
وفي البعض الآخر: أنه أعم من ذلك، وهو كل مصلحة وقربة إلى الله تعالى، فتدخل فيه الغزاة ومعونة الحاج وقضاء الديون عن الحي والميت وبناء القناطر وعمارة المساجد وجميع المصالح (5).
وهو أولى، لأن السبيل هو الطريق، فإذا أضيف إلى الله تعالى كان عبارة عن كل ما يتوسل به إلى ثوابه.
ولقول العالم عليه السلام: " وفي سبيل الله قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما ينفقون، وقوم مؤمنون ليس لهم ما يحجون به، وفي جميع سبل الخير " (6).
وقال أحمد: يجوز أن يصرف ذلك في الحج فيدفع إلى من يريد الحج.