الأديان) (1).
ونمنع صحة السند، ويحمل على المندوبة.
مسألة 300: ويشترط في المدفوع إليه: الإيمان، سواء وجد المستحق أو لا، وينتظر بها، ويحمل من بلده مع عدمه إلى بلد آخر. ولا يعطى المستضعف - خلافا للشيخ (2) - لقول الباقر والصادق عليهما السلام:
" الزكاة لأهل الولاية " (3).
وسئل الرضا عليه السلام عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال:
" لا، ولا زكاة الفطرة " (4).
ولو دفع إلى غير المؤمن أعاد، لأنه دفع الحق إلى غير مستحقه، فيبقى في العهدة.
ولو كان الدافع غير مؤمن ثم استبصر، أعاد أيضا، للرواية (5).
وكذا يشترط فيه كل ما يشترط في مستحق زكاة المال من الفقر، وعدم وجوب الإنفاق عليه.
ويجوز صرفها في الأصناف الثمانية، لأنها صدقة، فأشبهت صدقة المال.
مسألة 301: ويجوز دفعها إلى الواحد عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك وأبو ثور وأحمد وابن المنذر (6) لورود الآية (7) ببيان المصرف.