الفصل الثاني في باقي الأنواع التي تستحب فيها الزكاة مسألة 157: كل ما يخرج من الأرض من الغلات غير الأربع تستحب فيها الزكاة إن كان مما يكال أو يوزن كالعدس والماش والأرز والذرة وغيرها بشرط بلوغ النصاب في الغلات الأربع - وهو خمسة أوسق - لعموم قوله عليه السلام: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) (1).
والقدر المخرج هو العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو عذيا، ونصفه إن سقي بالقرب والدوالي كما في الغلات.
ولو اجتمعا حكم للأغلب، فإن تساويا قسط ويؤخذ من نصفه العشر ومن نصفه نصف العشر، وتثبت بعد إخراج المؤن كالواجب.
ولا زكاة في الخضراوات.
وفي ضم ما يزرع مرتين في السنة كالذرة بعضه مع بعض نظر، وكذا الدخن، والأقرب: الضم، لأنها في حكم زرع عام واحد.