الشفعة (1).
والأصل ممنوع.
مسألة 139: يشترط الحول في تعلق زكاة التجارة إجماعا، فلو ملك مالا للتجارة انعقد عليه الحول من حينئذ، فإذا تم الحول تعلقت الزكاة به، لقوله عليه السلام: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) (2) وهو عام.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " إذا حال الحول فليزكها " وقد سأله محمد بن مسلم عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها (3).
مسألة 140: ويشترط النصاب - في الثمن في زكاة التجارة - في الحول من أوله إلى آخره، فلو نقص في الابتداء بأن يشتريه بأقل من نصاب، ثم زاد السعر في أثناء الحول حتى بلغ نصابا أو نقص في الانتهاء بأن كان قد اشترى بنصاب، ثم نقص السعر عند انتهاء الحول أو في الوسط بأن يشتري بنصاب، ثم ينقص السعر في أثناء الحول، ثم يرتفع السعر في آخره فلا زكاة عند علمائنا، وبه قال الثوري وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأحمد وابن المنذر والشافعي - في قول - لأنه قال: يعتبر الحول فيه والنصاب فيجب اعتبار كمال النصاب في جميع الحول كسائر الأموال التي يعتبر لها ذلك (4).
وقال أبو حنيفة: يعتبر في أوله لينعقد عليه الحول، وفي آخره، لأنه وقت الوجوب، ولا يعتبر فيما بينهما - وهو قول للشافعي أيضا - لأن الأسعار