ظاهرة في الوجوب، والمعجلة ليست زكاة في الحال، فلم يقبل قوله.
أما الوالي إذا أطلق وكانت معجلة، فإن له الرجوع، لأنه نائب عن الفقراء، فيقبل قوله عليهم، ورب المال يدعيها لنفسه، فلم يقبل قوله.
إذا ثبت هذا، فالدافع أعرف بنيته إن كان صادقا وتمكن من الاستيفاء، كان له ذلك، وإلا فلا. ولو علم الفقير ذلك وجب عليه الرد مع الطلب وإن كان مستحقا ولم يتغير الحال.
مسألة 222: قد بينا أنه لا يجوز أن يعجل الزكاة قبل إكمال النصاب عند المجوزين، فلو كان معه مائتا شاة فعجل زكاة أربعمائة عن المائتين الموجودة وعما تتوالد، فتوالدت وبلغت أربعمائة لم تجزئ إلا عن المائتين عند القائلين منا بالتعجيل - وهو أحد وجهي الشافعي (1) - لأنها لم توجد في ملكه، فأشبه ما إذا زكى مائتي درهم قبل حصولها.
والثاني: الإجزاء، لأن السخال تابعة للأمهات، فإذا سلف عنها مع وجود الأمهات صار ذلك كوجودها (2).
ولو كان عنده عشرون من الغنم حوامل، فعجل شاة عنها وعن أولادها، فتوالدت وبلغت أربعين، لم تجزئ، لأنها لا تتبع ما دون النصاب، وبه قال الشافعي (3).
ولو كان معه سلعة للتجارة قيمتها مائتان، فأخرج زكاة أربعمائة، ثم زادت قيمتها، وصارت أربعمائة عند الحول، لم يجزئه عندنا، لما تقدم.
وقال الشافعي: يجزئه، لأن الواجب في قيمة العرض، والاعتبار بالقيمة في آخر الحول دون غيره، ولهذا لو نقصت القيمة ثم زادت لم ينقطع الحول (4).