وقال الشافعي وأحمد: المؤونة على المخرج لأنه زكاة (1). وهو ممنوع.
ويعتبر النصاب فيما أخرجه دفعة واحدة أو دفعات لا يترك العمل بينها على سبيل الإهمال، فلو عمل ثم أهمل ثم عمل، لم يضم أحدهما إلى الآخر. ولو ترك للاستراحة أو لإصلاح آلة أو لقضاء حاجة، ضم الثاني إلى الأول. ويعتبر النصاب في الذهب، وما عداه قيمته.
ولو اشتمل على جنسين، كذهب وفضة أو غيرهما، ضم أحدهما إلى الآخر، خلافا لبعض الجمهور، حيث قال: لا يضم مطلقا (2).
وقال بعضهم: لا يضم في الذهب والفضة، وبضم في غيرهما (3).
مسألة 318: النصاب في الغوص دينار واحد، فما نقص عنه، لم يجب فيه شئ، عند علمائنا - خلافا للجمهور كافة - لأن الرضا عليه السلام سئل عن معادن الذهب والفضة هل فيه زكاة؟ فقال: " إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس " (4).
ولا يعتبر في الزائد نصاب، ولو أخرج النصاب في دفعتين، فإن أعرض للاهمال فلا شئ، وإلا ضم أحدهما إلى الآخر.
مسألة 319: لا يجب في فوائد الاكتسابات والأرباح في التجارات والزراعات شئ إلا فيما يفضل عن مؤونته ومؤونة عياله سنة كاملة، عند علمائنا؟ لقوله عليه السلام: (لا صدقة إلا عن ظهر غنى) (5).
ولقول أبي جعفر الثاني عليه السلام: " الخمس بعد المؤونة " (6).