أفخاذها، ووسم الغنم في آذانها (1). وعليه إجماع الصحابة.
ولأن الحاجة تدعو إليه في تمييز إبل الصدقة من إبل الجزية وغيرها، وربما شردت فعرفها من وجدها فردها، وربما رآها المالك فيكره شراءها.
وقال أبو حنيفة: يكره، لأنه مثلة (2). وفعل النبي عليه السلام أولى.
ويستحب أن توسم في المواضع الصلبة المنكشفة كأفخاذ الإبل وآذان الغنم، وأن يكتب على الميسم ما تؤخذ له، فعلى إبل الزكاة زكاة أو صدقة.
وعلى إبل الجزية جزية أو صغار. ولو كتب عليها لله، كان أبرك وأولى.
مسألة 233: لا يجوز دفع الزكاة إلى ولاة الجور عند علمائنا أجمع، لانتفاء ولايتهم واستحقاقهم لها، فلا سبب يقتضي تسويغ الدفع إليهم.
ولقوله تعالى: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا} (3) والجائر ظالم، ودفع الزكاة إليه ركون إليه، فيبقى في عهدة التكليف.
وقال الشافعي: يجوز الدفع إلى ولاة الجور سواء عدل فيها أو جار، وسواء أخذها قهرا أو دفعها إليه اختيارا. وبه قال أحمد وأبو ثور (4).
واختلفوا، فقال أبو علي الطبري: دفعها إلى الجائر أولى (5)، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: (ستكون بعدي أمور تنكرونها) فقالوا: ما نصنع؟ فقال: (أدوا حقهم واسألوا الله حقكم) (6).