وقال الشافعي: إن قلنا: إنها تجزئه كان حكمه حكم الإمام - وقد تقدم في المسألة السابقة - وإن قلنا: يضمنها وجب عليه إعادتها.
وله أن يرجع بها على المدفوع إليه إن كان شرط أنها زكاة، وإن لم يكن شرط لم يكن له الاسترجاع، بخلاف الإمام، لأن الظاهر من قسمة الإمام أنه زكاة، بخلاف رب المال، لأنه قد يتطوع (1).
والأقرب: جواز الاسترجاع وإن لم يكن شرط، لفساد الدفع، وهو أبصر بنيته، والظاهر أن الإنسان إنما يدفع ما وجب عليه.
ب - لو شهد عند الحاكم عدلان بالفقر ثم ظهر الغنى بعد الدفع، فإن كان الدافع المالك لا بأمر الحاكم، لم يضمن الشاهدان. وكذا لو رجعا عن شهادتهما. وكذا لو شهدا عند المالك، إذ الحكم إنما هو إلى الحاكم، ولأنهما لم يأمراه بالدفع ولا وجب بشهادتهما، فلم يتلفا عليه شيئا، ومع فقد غيره إشكال.
وإن كان الدافع الحاكم أو المالك بإذنه، وهناك مستحق سواه، ثم رجعا فلا ضمان عليهما. وفي وجوبه مع عدم مستحق غيره إشكال.
ج - لو بان عبدا لمالك لم تجزئه - وبه قال أبو حنيفة (2) - سواء كان الدافع الإمام أو المالك، لعدم خروج المال عن ملكه، فجرى مجرى عزلها من غير تسليم.
مسألة 256: لو كان الخطأ في دفعها إلى غير مسلم أو عبد أو من ذوي القربى أو ممن تجب نفقته، قال الشيخ: حكمه حكم الغني (3) - وقد تقدم - لأن الدفع واجب، فيكتفى في شرطه بالظاهر، تعليقا للوجوب على الشرط