ما لو أكل السائمة أو باعها قبل الحول.
ولو تلف البعض بغير تفريط بعد البدو وقبل الكمال سقط من الزكاة بقدر التالف، ووجب في الباقي بقدره وإن نقص عن النصاب إذا كان الجميع نصابا.
مسألة 83: والنصاب المعتبر - وهو خمسة أوسق - إنما يعتبر وقت جفاف التمر، ويبس العنب والغلة، فلو كان الرطب خمسة أوسق، أو العنب، أو الغلة ولو جفت تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا نقص، فلا زكاة إجماعا وإن كان وقت تعلق الوجوب نصابا.
أما ما لا يجف مثله وإنما يؤكل رطبا كالهلباث (1) والبرني وشبههما من الدقل (2) الرقيق الثمرة فإنه تجب فيه الزكاة أيضا، لقوله عليه السلام: (فيما سقت السماء العشر) (3) وإنما تجب فيه إذا بلغ خمسة أوسق تمرا.
وهل يعتبر بنفسه أو بغيره من جنسه؟ الأقرب: الأول وإن كان التمر يقل كغيره.
وللشافعي وجهان: هذا أحدهما، والثاني: يعتبر بغيره، فإذا كان مما يجف يبلغ خمسة أوسق تمرا، وكان هذا مثله رطبا، وجب فيه الزكاة، فيعتبر بأقرب الأرطاب إليه مما يجف (4).
مسألة 84: لو اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها فتركها حتى بدا صلاحها وجبت الزكاة على المشتري لحصول السبب في ملكه، ولو كان بعد بدو الصلاح فالزكاة على البائع.