ومن أبطل بيع الثمرة قبل البدو لو فعله منفردا لا بشرط القطع كان الملك باقيا على البائع فالزكاة عليه عند بدو الصلاح.
مسألة 85: لو مات وعليه دين مستوعب، فإن كان بعد بدو الصلاح وجبت الزكاة، لتعلقها بالعين ومحل الدين الذمة وكان حق الزكاة مقدما وإن ضاع على صاحب الدين دينه.
ولو مات قبل بدو الصلاح، فلا زكاة على الوارث ولا على الميت، أما على الميت: فلانتقاله عنه قبل بدو الصلاح، وأما على الوارث: فلعدم الانتقال إليه إلا بعد قضاء الدين عند قوم، ولاشتغاله بتعلق الدين به كالرهن إن قلنا بالانتقال إليه، وقد بينا أن التمكن من التصرف شرط في الوجوب.
أما لو لم يكن الدين مستوعبا، فإن فضل قدر النصاب وجبت الزكاة فيه خاصة وإلا فلا.
مسألة 86: قد بينا أنه لا تجب الزكاة في الغلات والثمار إلا إذا نمت في الملك، لا ما يبتاع (1) ثمرا، ولا ما يستوهب إجماعا.
وأما عامل المساقاة والمزارعة فإنه تجب عليه في نصيبه الزكاة إن بلغ النصاب وإلا فلا عند أكثر علمائنا (2)، لأنه ملك الحصة قبل النماء.
وقال بعض علمائنا: لا زكاة عليه، لأنه ملكه أجرة (3)؟ وليس بمعتمد.
وأما حصة المالك فإنها تجب الزكاة فيها أيضا إن بلغت النصاب إجماعا.
مسألة 87: الواجب في هذه الغلات والثمار العشر إن لم يفتقر سقيه