تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٥ - الصفحة ٢٦١
- وهو محكي عن ابن عمر - لأن رجلا جعل ناقة له في سبيل الله فأرادت أمر الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله: (إركبيها فإن الحج من سبيل الله) (1).
ونمنع اختصاص السبيل بالجهاد، أو به وبالحج، ولا يلزم من إرادة أحدهما في بعض الصور انصرافه عند الإطلاق إلى أحدهما.
مسألة 175: وابن السبيل له سهم في الصدقة بالنص والإجماع، وهو المنقطع به والضيف إذا كان سفرهما مباحا، ولا خلاف في أن المجتاز ابن سبيل.
وهل منشئ السفر داخل فيه؟ منعه الشيخ (2) - وبه قال مالك وأبو حنيفة (3) - لأنه إنما سمي ابن سبيل بملازمته الطريق وكونه فيه، ومن يريد إنشاء السفر فليس بابن الطريق.
ولقول العالم عليه السلام: " {ابن السبيل} هو ابن الطريق يكون في السفر في طاعة الله فينقطع بهم، ويذهب مالهم، فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات " (4).
وقال الشافعي: إنه داخل (5)، لأنه يريد إنشاء سفر لغير معصية فجاز أن يدفع إليه من سهم أبناء السبيل، كمن دخل إلى بلد ونوى إقامة خمسة عشر

(١) المغني ٧: ٣٢٧، الشرح الكبير ٢: ٦٩٨، المجموع ٦: ٢١٢، أحكام القرآن للجصاص ٣: ١٢٧، سنن الدارمي ٢: ٤٢٨، وأورد أبو داود في سننه ٢: ٢٠٤ / ١٩٨٩ ما بمعنى الحديث.
(٢) المبسوط للطوسي ١: ٢٥٢، الخلاف، كتاب قسمة الصدقات، المسألة ٢٢.
(٣) المغني ٧: ٣٢٨، الشرح الكبير ٢: ٦٩٩، المجموع ٦: ٢١٦، حلية العلماء ٣: ١٦٢.
(٤) التهذيب ٤: ٤٩ - ٥٠ / ١٢٩، تفسير القمي ١: ٢٩٩.
(٥) المهذب للشيرازي ١: ١٨٠، المجموع ٦: ٢١٤ و ٢١٦، حلية العلماء ٣: ١٦١، المغني ٧: ٣٢٨، الشرح الكبير ٢: ٦٩٩.
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست