يوما، ثم أراد الخروج، فإنه يدفع إليه من الصدقة وهو منشئ للسفر.
ونمنع كونه منشئا للسفر، ولا يلزم من كونه منشئا بالنسبة إلى القصر كونه كذلك في نفس الأمر، فإنا نحكم عليه بالغربة، و (بكونه) (1) مسافرا عرفا وإن أقام أكثر من خمسة عشر يوما.
البحث الثاني في الأوصاف مسألة 176: الإسلام شرط في الأصناف المذكورة إلا المؤلفة بإجماع العلماء، فلا يجوز إعطاء كافر غير مؤلف من الزكاة، ولا نعلم فيه خلافا إلا ما حكي عن الزهري وابن شبرمة أنهما قالا: يجوز صرفها إلى المشركين (2).
وقال أبو حنيفة: يجوز صرف صدقة الفطرة إلى أهل الذمة خاصة (3).
وهو مدفوع بالإجماع.
ولقوله عليه السلام لمعاذ: (أعلمهم أن في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) (4).
احتج الزهري بقوله عليه السلام: (أعطوا أهل الأديان من صدقاتكم) (5).