للقابض، لأنه قرض على ما تقدم، ونماء القرض لمالكه، فإذا كان النماء موجبا للغناء لم يجز صرف الزكاة إليه كما لو كان غنيا بغيره.
وأما ثانيا: فلأن ما يأخذه على سبيل القرض يملكه المقترض، ويخرج عن ملك الدافع، فلا يكون محسوبا من النصاب، فيجب على المالك زكاة ما في يده إن كان نصابا، ولا يضم إليه ما أخذه القابض.
ج - إنما يكون له الرجوع في موضعه إذا شرط حالة الدفع ثم ظهر الخلاف على ما يأتي.
مسألة 219: إذا تسلف الساعي الزكاة، وتغيرت الحال، وحكمنا باسترداد المدفوع، فإن كان باقيا بحاله استرجعه إن شرط حالة الدفع أنها زكاة معجلة، لفساد الدفع عندنا، ولفوات شرط الاستحقاق عند من سوغه.
وإن كان قد زاد زيادة متصلة كالسمن رد العين مع الزيادة؟ لأنها تابعة لها، وإن كانت منفصلة كالولد رده أيضا مع العين، لفساد الدفع.
وقال الشافعي: لا يسترد النماء، لأنها حدثت في ملك الفقير (1). وهو ممنوع.
نعم لو دفعها قرضا ملكها الفقير، ولم يكن له الرجوع في العين، بل يطالب بالمثل أو القيمة سواء زادت أو لا، والنماء المنفصل للفقير حينئذ، لأنه نماء ملكه.
ولو كانت العين ناقصة لم يضمن النقصان لفساد الدفع، فكانت العين أمانة في يده، أما لو قبضها قرضا فإنه يضمن النقصان.
وقال الشافعي في الأم: لا يضمنها، لأن النقص حدت في ملكه فلا يضمنه (2).
.