والشنق ما دون الفريضة كالأربع من الإبل (1).
مسألة 53: ما نقص عن النصاب الأول لا شئ فيه إجماعا، وكذا ما بين النصابين عند علمائنا، وإنما تتعلق الزكاة بالنصاب خاصة - وبه قال الشافعي في كتبه القديمة والجديدة، وأبو حنيفة، والمزني (2) - لأنه عدد ناقص عن نصاب إذا بلغه وجبت فيه الزكاة، فلا تتعلق به كالأربع.
ولقول الباقر والصادق عليهما السلام: " وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شئ حتى يبلغ أربعين - إلى أن قالا عليهما السلام - وليس على النيف شئ، ولا على الكسور شئ " (3).
وقال الشافعي في الإملاء: تتعلق الزكاة بالنصاب وبما زاد عليه من الوقص، وبه قال محمد بن الحسن.
لقوله عليه السلام: (فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض) (4).
ولأنه حق يتعلق بنصاب فوجب أن يتعلق به وبما زاد عليه إذا وجد معه ولم ينفرد بحكم كالقطع في السرقة (5).
والنص أقوى من المفهوم والقياس.
فعلى قولنا، لو ملك خمسين من الغنم وتلفت العشرة الزائدة قبل