وقال أبو يوسف: لا زكاة فيه، لأنه لا يقدر على قبضه فهو كالمجحود (1)، وهو أوجه عندي.
وإن كان جاحدا في الظاهر والباطن، أو كان معسرا فلا زكاة، وللشافعي قولان (2).
ولو كان له بينة بالمال، أو علمه الحاكم فالأقرب الوجوب - وبه قال الشافعي (3) - لتمكنه.
وقال محمد بن الحسن: إن علمه الحاكم وجبت، وإن كان له بينة لم تجب، لأن الحاكم قد لا يقبلها (4).
ويشكل بأنه إذا ترك إقامة البينة حولا فقد ترك الأخذ مع إمكانه.
وأما المؤجل فلا زكاة فيه، لعدم تمكنه منه، وللشافعي قولان (5).
وإن قلنا بعدم الوجوب في الدين - وهو القديم للشافعي (6) - فلا زكاة هنا.
مسألة 74: لو نقص أحدهما عن النصاب لم يكمل بعروض (7) التجارة عند علمائنا، لنقص النصاب، ومال التجارة لا تجب فيه الزكاة، وإن وجبت إلا أنه لا يضم جنس إلى غيره على ما يأتي (8).
وأطبق الجمهور على الضم هنا، لأن الزكاة إنما تجب في القيمة ويقوم