أكثر الأوقات، فكانت حاجته أمس غالبا.
ولقول الكاظم عليه السلام: " يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل " (1).
مسألة 250: ويستحب صرف صدقة المواشي إلى المتجملين ومن لا عادة له بالسؤال، وصرف صدقة غيرها إلى الفقراء المدقعين (2) المعتادين بالسؤال، لأن عادة العرب صرف المواشي على سبيل المنحة الأشهر والشهرين، فربما لا يحصل للمدفوع إليه ذلة في نفسه، جريا على عادة العرب.
ولقول الصادق عليه السلام: " إن صدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين، فأما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز وما أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين " قال ابن سنان: قلت: وكيف صار هذا هكذا؟ فقال: " لأن هؤلاء متجملون يستحيون من الناس، فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس، وكل صدقة " (3).
مسألة 251: ولا حد للإعطاء، إلا أنه يستحب أن لا يعطى الفقير. أقل ما يجب في النصاب الأول، وهو: خمسة دراهم، أو عشرة قراريط، قاله الشيخان (4) وابنا بابويه (5) وأكثر علمائنا (6)، لقول الصادق عليه السلام: " لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم " (7).