نية، فلا يعد عملا.
ولو نوى الوكيل حال الدفع إلى الفقراء ولم ينو الموكل حال الدفع إلى الوكيل لم يجزئه - وبه قال الشافعي وأحمد (1) - لأن الفرض يتعلق بالمالك، والأجزاء يقع عنه.
ويحتمل الإجزاء لو نوى الوكيل، لأنه نائب عن المالك، والفعل مما تدخله النيابة، فصحت نية الوكيل كالحج.
أما لو لم ينو المالك حالة الدفع إلى الوكيل، ونوى حالة دفع الوكيل إلى الفقراء ولم ينو الوكيل، أجزأ، لأن النائب لا اعتبار به مع فعل المنوب ما وقعت فيه النيابة.
مسألة 241: لو دفع المالك الزكاة إلى الإمام أو إلى الساعي ونوى حالة الدفع إليهما أجزأ وإن لم ينو أحدهما حالة الدفع إلى الفقراء - وبه قال أحمد (2) - لأن الإمام وكيل للفقراء.
ولا فرق بين أن يطول زمان دفع الإمام إلى الفقراء وبين أن يقصر.
والساعي كالإمام، لأنه نائب عنه، وهو نائب عن الفقراء.
ولو لم ينو المالك حالة الدفع إلى الإمام أو إلى الساعي ونوى أحدهما حالة الدفع إلى الفقراء، قال الشيخ: إن أخذها الإمام أو الساعي منه طوعا لم يجزئه، وإن أخذها أحدهما منه كرها أجزأ (3). وهو قول بعض الشافعية (4)، لأن تعذر النية في حقه أسقط وجوبها عنه كالصغير والمجنون، ومع الاختيار يكون الدفع إلى نائب الفقراء بغير نية فلا يجزئ، كما لو دفع إلى الفقراء.